responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 125


رواية أخرى : ولا لذي قوة مكتسب . ( 1 ) فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه ، أو كان المزكي هاشميا مثله ، جاز دفع الزكاة إليه ، بدليل الإجماع المشار إليه .
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في مقدار المعطى من الزكاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع وأما مقدار المعطى منها فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فإن كان من الدنانير فنصف دينار ، وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم ، وكذا في الأصناف الباقية ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط ، وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصب الزكاة ، وذلك من الدنانير عشر مثقال ، ومن الدراهم درهم واحد ، ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه ، بدليل الإجماع المذكور .
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في ما يتعلق بالزكاة من الاحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس :
في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام يجب إخراجها على الفور ، فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها ، ويجب حملها إلى الإمام ليضعها مواضعها ، وإلى من نصبه لذلك ، فإن تعذر ذلك وكان من وجبت عليه عارفا لمستحقها ، جاز له إخراجها إليه ، وإن لم يكن عارفا به حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحق ، ليتولى إخراجها .
ولا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ، ولا إلى العاملين ، ولا في الجهاد ، لأن تولي ذلك مخصوص بهما ، كل ذلك


1 - صحيح الترمذي : 3 / 42 ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة وسنن ابن ماجة : 1 / 589 كتاب الزكاة ، وجامع الأصول : 4 / 661 وفيه : المرة : القوة والشدة .

125

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست