نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
المزارع ( 1 ) النصاب ، على ما قدمناه ، وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ولأن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه ، وليس على وجوبها فيما نقص عنه دليل . ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ( 2 ) ، وقوله عليه السلام : ما سقت السماء ففيه العشر ، وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ( 3 ) ، وقوله عليه السلام في رواية أخرى : لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة ( 4 ) . والوسق ستون صاعا ، والصاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي ، والمد رطلان و ربع بالعراقي ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط باليقين لبراءة الذمة ، لأن من أخرج ما ذكرناه برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا أخرج دونه ، فإذا وجب فيما ثبت في الذمة بيقين أن يسقط عنها بيقين ، وجب في قدر الصاع ما ذكرناه . وأما الواجب في الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا ، وهو نصابها الأول ، فإذا بلغتها وتكاملت شروطها الباقية ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، وهي التي لها حول كامل ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وهي التي لها حولان ، ودخلت في الثالث ، وفي ست وأربعين حقة ، وهي
1 - في " ج " : وحق الزراع . 2 - صحيح البخاري : 2 / 147 ، كتاب الزكاة ، والتاج الجامع للأصول : 3 / 16 ، وسنن ابن ماجة : 1 / 571 برقم 1793 و 1794 . 3 - سنن البيهقي : 4 / 121 كتاب الزكاة ، والمستدرك على الصحيحين : 1 / 395 وسنن أبي داود : 2 / 108 ، برقم 1597 باختلاف يسير . 4 - سنن الدارقطني : 2 / 98 برقم 16 وكنز العمال : 6 / 326 برقم 15874 .
121
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 121