responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 117


لا يؤخذ إلا من مكيل .
ورابعها : ما روي من نهيه عليه السلام عن الحصاد والجذاذ ( 1 ) وهو صرم النخل بالليل ، وليس ذلك إلا لما فيه من حرمان الفقراء والمساكين ، كما قلناه .
وقوله تعالى : * ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) * ( 2 ) ، لا يصح أيضا التعلق به ، لأنا لا نسلم أن اسم الإنفاق يقع بإطلاقه على الزكاة الواجبة ، بل لا يقع بالإطلاق إلا على غير الواجب ، ولو سلمنا ذلك لخصصنا الآية بالدليل .
وتعلق المخالف بقوله تعالى : * ( خذ من أموالهم صدقة ) * ( 3 ) ، وأن ذلك يدخل فيه عروض التجارة وغيرها ، متروك الظاهر عندهم ، لأنهم يضمرون أن تبلغ قيمة العروض مقدار النصاب ، وإذا عدلوا عن الظاهر ، لم يكونوا بذلك أولى من مخالفهم إذا عدل عنه ، وخص الآية بالأصناف التي أجمع على وجوب الزكاة فيها .
وبهذا نجيب عن تعلقهم بقوله تعالى : * ( وفي أموالهم حق للسائل و المحروم ) * ( 4 ) ، وأيضا فسياق هذه الآية يدل على أنها خارجة مخرج المدح للمذكورين فيها بما فعلوا ، وعلى هذا يكون معناها : ويعطون من أموالهم حقا للسائل والمحروم ، وإعطاءهم قد يكون ندبا ، كما يكون واجبا ، لأن المدح جائز على كل واحد منهما .
وقوله تعالى : * ( وآتوا الزكاة ) * ( 5 ) ، لا يصح لهم أيضا التعلق به ، لأن اسم


1 - لاحظ مستدرك الوسائل : 7 / 93 من الطبع الحديث . 2 - البقرة : 267 . 3 - التوبة : 103 . 4 - الذاريات : 19 . 5 - البقرة : 43 .

117

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست