responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 73


مرتين ، ثم بالتكبير مرتين ، ثم بالتهليل مرتين .
والإقامة سبعة عشر فصلا : وهي تخالف الأذان بأن التكبير في أولها مرتان ، والتهليل في آخرها مرة واحدة ، وبأن يزاد فيها بعد حي على خير العمل " قد قامت الصلاة " مرتين ، والترتيب واجب فيهما ، ويستحب في الأذان ترتيل كلمه و الوقوف على أواخر فصوله - ويجوز فعله على غير طهارة ، ومن غير استقبال القبلة [ وفي حال الجلوس والمشي ، والتكلم في خلاله ، وفعله على خلاف ذلك ، كله أفضل ، والسنة في الإقامة حدر كلماتها ( 1 ) وفعلها على طهارة في حال القيام و استقبال القبلة ] ( 2 ) - وألا يتكلم فيها بما لا يجوز مثله في الصلاة ، كل ذلك بدليل الإجماع المقدم ذكره .
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في أقسام الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع :
في أقسام الصلاة الصلاة على ضربين : مفروض ومسنون :
فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات : الظهر أربع ركعات ، إلا في يوم الجمعة ، فإن الفرض ينتقل إلى ركعتين ، متى تكاملت الشروط التي نذكرها فيما بعد ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان .
هذا في حق الحاضر أهله بلا خلاف ، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري والبادي أو في معصية لله أو للعب والنزهة ، أو كان سفره أقل من بريدين وهما


1 - حدر الرجل الإقامة : أسرع فيها . المصباح المنير . 2 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .

73

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست