نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 63
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في التيمم < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في التيمم وأما التيمم فكيفيته : أن يضرب المحدث بما يوجب الوضوء أو الغسل ، بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة ، وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك . يدل على أنه ضربة واحدة قوله تعالى : * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) * ( 1 ) ومن مسح بضربة واحدة فقد امتثل المأمور به ، ويعارض المخالف بما رووه عن عمار - رضي الله عنه - ( 2 ) من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " التيمم ضربة للوجه والكفين " ( 3 ) ، وقد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين ، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك . ويدل على أن مقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه ، بعد إجماع الإمامية عليه قوله تعالى : * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) * ; وفائدة الباء هاهنا التبعيض على ما سبق . والنية تجب في التيمم لمثل ما قلناه في الوضوء ، غير أنه لا ينوي به رفع
1 - المائدة : 6 . 2 - أبو اليقظان ، عمار بن ياسر بن عامر من السابقين الأولين ، وأمه سمية وهي أول من أستشهد في سبيل الله وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام ( مسجد قبا ) ، قتل شهيدا في صفين سنة 37 ه . لاحظ أسد الغابة : 4 / 43 وأعيان الشيعة : 8 / 372 . 3 - سنن الدارقطني : 1 / 183 برقم 28 و 30 وسنن الدارمي : 1 / 190 ولاحظ سنن البيهقي : 1 / 210 .
63
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 63