responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 64


الحدث ، لأنه لا يرفعه على ما قدمناه ، والترتيب واجب فيه لمثل ما قلناه في الوضوء أيضا ، وكذلك الموالاة .
ولا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء ، أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف ، أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله ، أن حصول خوف في استعماله ، لمرض أو شدة برد ، أو عطش ، أو عدو ، أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول إليه ، أو كون الماء نجسا ، بالإجماع المذكور ، ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة ، بدليل الإجماع ; ولأنه أبيح للضرورة فلا يجوز فعله قبل تأكد الضرورة .
ولا يجوز فعله إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة ، وفي الأرض السهلة رمية سهمين يمينا وشمالا وأماما ووراء بإجماعنا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه لا خلاف في صحة تيممه ، وبراءة ذمته من الصلاة إذا تيمم على الوجه الذي شرحناه ، وليس كذلك إذا تيمم على خلافه .
ومن دخل بالتيمم في الصلاة ثم وجد الماء ، وجب عليه المضي فيها ، لأنه إنما يدخل فيها عندنا ، إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة ، فقطعها والحال هذه ، والاشتغال بالوضوء أو الغسل ، يؤدي إلى فواتها ، وذلك لا يجوز ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة ، فينفخ بين أليتيه يقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . ( 1 ) وأما ما يتعلق بفصول الطهارة من الأحكام ، فقد دخل في خلالها ، فلا وجه لإعادتها .


1 - كنز العمال : 1 / 251 برقم 1269 باختلاف قليل ومسند أحمد بن حنبل : 3 / 96 والجامع الصغير : 1 / 310 برقم 2027 باختلاف يسير وعوالي اللئالي : 1 / 380 ونقله الشيخ في الخلاف ، كتاب الصلاة ، المسألة 157 .

64

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست