نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 52
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في كيفية الطهارة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في كيفية الطهارة وأما الوضوء فتقف صحته على فروض عشرة : أولها : النية بالإجماع وقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . ) * ( 1 ) الآية ، لأن التقدير اغسلوا وجوهكم للصلاة ، وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا ، كقولهم : إذا لقيت الأمير فالبس ثيابك ، وإذا لقيت العدو فخذ سلاحك ، وتقدير الكلام أفعل ذلك للقاء . وإذا أمر الله تعالى بهذه الأفعال للصلاة ، فلا بد من النية ، لأن بها يتوجه إلى الصلاة دون غيرها . ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) * ( 2 ) والإخلاص له لا يحصل إلا بالنية ، والوضوء من الدين ، لأنه عبادة ، بدليل الإجماع . ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " الوضوء شطر الإيمان " ( 3 ) ويحتج عليه في وجوب النية بما رووه أيضا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى " ( 4 ) ، لأن أجناس الأعمال إذا كانت توجد من غير نية ، ثبت أن المراد أنها لا تكون قربة وشرعية ومجزئة إلا بالنية ; ولأن قوله : " وإنما لامرئ ما نوى " يدل على أنه ليس له ما لم ينو ، لأن هذا حكم لفظة " إنما " في اللسان العربي على ما بيناه فيما مضى من الكتاب .