responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 430


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في حد السرقة < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس :
في حد السرقة يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط :
منها : أن يكون مكلفا .
ومنها : أن لا يكون والدا من ولده ، وإن كان غنيا عن ماله ، ولا عبدا من سيده بلا خلاف .
ومنها : أن يكون مقدار المسروق ، ربع دينار فصاعدا ، أو قيمة ذلك مما يتمول عادة وشرعا ، سواء كان محرزا بنفسه ، وهو الذي إذا ترك لم يفسد ، كالثياب والحبوب اليابسة ، أو لم يكن كذلك ، كالفواكه واللحوم ، وسواء كان أصله الإباحة ، كالخشب والقصب والطين ، وما يعمل من الأواني ، وما يستخرج من المعادن أو لم يكن كذلك ، كالثياب والأثاث .
ومنها : أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه .
ومنها : أن يكون مخرجا من حرز ، وروى أصحابنا : أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن ( 1 ) ، ويدل على جميع ذلك إجماع الطائفة .
والسارق هو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع ، وعلى هذا ليس على المنتهب والمختلس والخائن ( 2 ) في وديعة أو عارية قطع - خلافا لأحمد - بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به ، وليس على


1 - لاحظ المبسوط : 8 / 22 . 2 - في " ج " : والمختلس والمختالين والخائن .

430

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست