نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 429
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في حد شرب الخمر < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس والحد في شرب قليل المسكر وكثيره ، وإن اختلفت أجناسه ، إذا كان شاربه كامل العقل ، حرا كان أو عبدا ، رجلا كان أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا بذلك بين المسلمين ، ثمانون جلدة بدليل إجماع الطائفة . وقد روي من طرق المخالف : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلد شارب الخمر ثمانين ( 1 ) ، ورووا عن علي عليه السلام أنه قال في شارب الخمر : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ( 2 ) فيجب أن يحد حد المفتري ، ولا مخالف له من الصحابة في ذلك . ويقتل المعتاد لشرب المسكر في الثالثة ، وقد حد فيما قبلها ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر بدليل هذا الإجماع ، وأيضا فقد ثبت تحريم شربه بما قدمناه فيما مضى ، وكل من قال بذلك أوجب فيه حكم حد الخمر ، والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع . وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده ، حكم التائب من الزنا وغيره ، مما يوجب حدا لله تعالى ، ولا يتعلق به حق لآدمي وقد تقدم ، ويضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان ، والمرأة في ثيابها .
1 - كنز العمال : 5 / 484 برقم 1387 . 2 - جامع الأصول : 4 / 331 وسنن البيهقي : 8 / 320 و 321 وكنز العمال : 5 / 474 برقم 13660 .
429
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 429