نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 414
كحدث الطريق وما دون الموضحة . ودية رقيق المسلمين قيمته ، ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم ، وقيمة الأمة دية الحرة ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه . ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة ، وشغلها بما زاد على ذلك يفتقر إلى دليل ، ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي ، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية ، فإن تجاوزت ذلك فترد إليها ، بدليل الإجماع المشار إليه . ودية المرأة نصف دية الرجل ، بلا خلاف إلا من " ابن علية " ( 1 ) و " الأصم " فإنهما قالا : هما سواء ( 2 ) ، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله عليه السلام : دية المرأة على النصف من دية الرجل . ( 3 ) ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث . ومن أخرج غيره من منزله ليلا ، ضمن ديته في ماله حتى يرده ، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه ، وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه . وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله ، فعليهم الدية ، وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم ، والقتيل إذا وجد في قرية ، ولم يعرف من قتله ، فديته على أهلها ، فإن وجد بين القريتين ، فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا فالدية نصفان ، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية . < فهرس الموضوعات > حكم دية قتيل لا يعرف قاتله < / فهرس الموضوعات > ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد ، على بيت المال ،
1 - هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ، وعلية أمه ، مات سنة 193 ه ، تهذيب التهذيب : 1 / 241 . 2 - لاحظ المغني لابن قدامة والشرح الكبير : 9 / 532 كتاب الديات والبحر الزخار : 5 / 275 . 3 - سنن البيهقي : 8 / 95 كتاب الديات والتاج الجامع للأصول : 3 / 11 وكنز العمال : 15 / 57 برقم 40071 والبحر الزخار : 5 / 275 .
414
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 414