نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 413
تقتضيه طريقة الاحتياط ، لأن الأسنان فيه الأعلى ، وتجب هذه الدية في مال القاتل . فإن لم يكن له مال استسعى فيها ، وأنظر إلى حين اليسر ، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له أولياء ، أخذت من بيت المال ، يدل على ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فذمة العاقلة في الأصل بريئة وشغلها بإيجاب الدية مع قدرة القاتل عليها ، يفتقر إلى دليل ، وتستأدى هذه الدية في سنتين ، بلا خلاف من أصحابنا . ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكرا ، وروي : أنها خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ( 1 ) . والأول أظهر في الروايات . وتجب هذه الدية على العاقلة ، بلا خلاف إلا من " الأصم " ( 2 ) وتستأدى في ثلاث سنين ، بلا خلاف إلا من " ربيعة " ( 3 ) فإنه قال : في خمس ، وإذا لم يكن للعاقلة مال ، أو لم يكن له عاقلة ، وجبت الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال ، وجبت في بيت المال ، بدليل إجماع الطائفة . وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته ، وعاقلة الرقيق مالكه ، وعاقلة الذمي الفقير الإمام ، ولا تعقل العاقلة ( 4 ) صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد ،
1 - لاحظ الوسائل : 19 ، ب 2 من أبواب ديات النفس ، ح 10 . 2 - أبو بكر عقبة بن عبد الله الأصم المتوفى ( 200 ه ) وله تصانيف عديدة ، روى عن عطاء وحميد بن هلال وسالم ، وروى عنه ابن المبارك وأبو قبيصة ومعقل ، لاحظ الفهرست لابن النديم : 214 و تهذيب التهذيب : 7 / 244 وميزان الاعتدال : 3 / 86 . 3 - أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمان المدني المعروف بربيعة الرأي وعنه أخذ مالك مات سنة ( 136 ه ) لاحظ تهذيب التهذيب : 3 / 223 . 4 - في " ج " : " ولا يقبل العاقلة " والصحيح ما في المتن .
413
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 413