responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 412


< فهرس الموضوعات > فصل : في الديات < / فهرس الموضوعات > فصل : في الديات دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل ( 1 ) أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا ، على حسب ما يملكه من يؤخذ منه في الموضع الذي ذكرناه ، يدل على ذلك إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة .
ومن قال : إنها من الغنم ألفان ، ومن الدراهم اثنا عشر ألفا ( 2 ) ، فعليه الدليل . وتجب هذه الدية في مال القاتل بلا خلاف ، وتستأدى في سنة ، بدليل إجماع الطائفة .
ودية قتل الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ، وقد روى : ثلاث وثلاثون بنت لبون ( 3 ) وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة ( 4 ) ، وروي :
أنها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة ( 5 ) ، وما ذكرناه أولا


1 - لاحظ في الوقوف على معنى " المسان " عند الفقهاء واللغويين جواهر الكلام : 43 / 5 . 2 - ذهب إليه بعض العامة ، لاحظ الخلاف كتاب الديات ، المسألة 10 . 3 - الحقة من الإبل : هي التي استحقت الفحل ، والحمل وهي التي استكملت ثلاث سنين و دخلت في الرابعة . والجذع : الصغير السن ، وهو من الإبل إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة . والثنية من الإبل ما استكملت الخامسة من عمرها ودخلت في السادسة . وبنت لبون من الإبل هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة . لسان العرب . 4 - لاحظ الوسائل : 19 ب 1 من أبواب ديات النفس ح 13 . وفي " ج " : أربع وأربعون خلفة . 5 - مستدرك الوسائل : 18 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 6 .

412

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست