responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 386


وتلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر ، بلا خلاف بين أصحابنا ، ولأن العدة من عبادات المرأة ، فلا تصح إلا بنية في ابتدائها ، وهذا حكم العدة من الطلاق على خلاف بين أصحابنا في ذلك .
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس عشر : في أحكام الأولاد < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس عشر :
في أحكام الأولاد السنة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب ، فإن لم يوجد إلا ملحا ، جعل فيه عسل أو تمر ، وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ، وأن يحلق رأسه في اليوم السابع ، ويتصدق بزنة شعره ( 1 ) ذهبا أو فضة ، وأن يختن ويسمى بأحسن الأسماء ، وأفضلها اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة من أهل بيته عليهم السلام .
وأن يعق في هذا اليوم عن الذكر بذكر من الضأن ، وعن الأنثى بأنثى ، ويعطي القابلة ربع العقيقة ، ويكون ذلك الورك بالرجل ، إلا أن تكون ذمية ، فإنها لا تعطى من اللحم شيئا ، بل تعطى قيمته .
ويطبخ الباقي من اللحم ، ويدعى إلى تناوله جماعة من فقراء المؤمنين ، وإن فرق اللحم عليهم جاز ، والأول أفضل ، ولا يأكل الأبوان من العقيقة شيئا ، ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك كله إلا في العقيقة ، فإن منهم من يقول : إنها واجبة ( 2 ) ومنهم من يقول : سنة مؤكدة ( 3 ) .


1 - في " ج " : بوزن شعره . 2 - قال العلامة - قدس سره - : المشهور أن العقيقة مستحبة وليست واجبة وقال السيد المرتضى وابن الجنيد : أنها واجبة . المختلف ص 576 ط القديم . 3 - الشيخ : النهاية ص 501 . والحلبي : الكافي ص 314 .

386

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست