نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 385
فيلزمه الإمام ذلك ، حتى يجب عليها الصبر ، ويبعث الإمام من يتعرف خبره في الآفاق ; فإن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها . والثاني : الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فأما ما تصح التوبة منه ، فقد روي أن عدتها ثلاثة أشهر . وحكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا بإذنه ، ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذيه ، أو تأتي فيه بما يوجب الحد ، فيخرجها لإقامته ويردها ، ولا تبيت إلا فيه ، ولا يردها إذا أخرجها للأذى ، وروي أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل . ( 1 ) وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بلا خلاف ، ولا تجب في عدة البائن بدليل إجماع الطائفة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، إلا أن تكون حاملا ، فإن النفقة تجب لها بلا خلاف ، لقوله تعالى : * ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) * ( 2 ) ، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف ، وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها ، حتى تضع الحمل . وتبيت المتوفى عنها زوجها حيث شاءت ، ويلزمها الحداد بلا خلاف ، وهو اجتناب الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس ، ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، ودلالة الأصل وقوله تعالى ( 3 ) : * ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) * . ( 4 )
1 - الوسائل : 15 ب 23 من أبواب العدد برقم 1 ، 2 ، 5 و 6 . 2 - الطلاق : 6 3 - في الأصل : ودلالة قوله تعالى : 4 - الأعراف : 32 .
385
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 385