نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
يستتاب ، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام ، والمرأة لم تخرج عن عدتها ( 1 ) كان أملك بها من غيره . ولا تقتل المرتدة ، بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل المرتدة ، ونهيه عن قتل النساء والولدان ( 2 ) ولم يفصل ، وروى أصحابنا أن الزنديق - وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام - يقتل ولا تقبل توبته . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع عشر : في العدة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع عشر : في العدة العدة على ضربين : عدة من طلاق وما يقوم مقامه ، وعدة من موت أو ما يجري مجراه . والمطلقة على ضربين مدخول بها وغير مدخول بها ، وغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف . والمدخول بها لا تخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا . فإن كانت حاملا ، فعدتها أن تضع الحمل ، حرة كانت أو أمة ، بلا خلاف يعتد به ، وقوله تعالى : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ( 3 ) ، يدل على ذلك ، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن
1 - في الأصل : من عدتها . 2 - الجامع الصغير : 2 / 702 برقم 9496 وسنن الدارقطني : 3 / 117 برقم 118 وصحيح مسلم : 5 / 144 كتاب الجهاد والسير باب تحريم قتل النساء والصبيان . 3 - الطلاق : 4 .
381
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 381