نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 38
المشار إليه . < فهرس الموضوعات > في أحكام الحيض < / فهرس الموضوعات > وأما دم الحيض فهو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان ، وكذا دم الاستحاضة ; إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد ، وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار . وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في أن من الثلاثة إلى العشرة من الحيض ، وليس في الشرع ما يدل على أن ما نقص من الثلاثة وزاد على العشرة منه . وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام لمثل ما قلناه في المسألة الأولى ، ولا حد لأكثره بلا خلاف . وإذا ثبت أن أقل الطهر وأكثر الحيض ما ذكرناه ، كان ذلك أصلا تعمل عليه المبتدئة من النساء ومن اختلفت عادتها منهن ; فإذا رأت المبتدئة الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض ، وإن استمر ثلاثة كان حيضا ، وكذا إلى تمام العشرة ، فإن رأت بعد ذلك دما كان استحاضة إلى تمام العشرة الثاني ( 1 ) لأن ذلك هو أقل أيام الطهر . فإن رأت في اليوم الحادي والعشرين دما ، واستمر بها ثلاثة أيام ، فهو حيض لمضي أقل أيام الطهر ، وكذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أيام ، ثم رأته اليوم الحادي عشر من وقت ما رأت الدم الأول ، فإنه دم الاستحاضة ، لأنها رأته في أيام الطهر ، وكذا إلى تمام الثالث عشر . فإن رأت في اليوم الرابع عشر دما ، كان من الحيضة المستقبلة ، لأنها قد استوفت أقل أيام الطهر وهي عشرة ، وعلى هذا تعتبر بين الحيضتين أقل أيام الطهر ، وتحكم بأن الدم الذي تراه فيها دم استحاضة ، إلى أن تستقر لها عادة تعمل
1 - في الأصل و " ج " : العشرة الباقي .
38
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 38