responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 378


ويحتمل ذكر المعصية على هذا لأمرين : أحدهما أن إخراج الزوج نفسه من التمكن من مراجعة المرأة حتى تنكح زوجا غيره مكروه ، لأنه لا يدري كيف يتقلب ( 1 ) قلبه ، وربما هم بالمعصية ، والثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمتنع أن يكون عالما من زوجة ابن عمر صلاحا وخيرا يوجبان المعصية بفراقها ، ومع ما ذكرناه في الخبر من الاحتمال يسقط به الاستدلال .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : في اللعان < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر :
في اللعان تقف ( 2 ) صحة اللعان بين الزوجين على أمور :
منها أن يكونا مكلفين ، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا . ( 3 ) ومنها : أن يكون النكاح دواما .
ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك .
ومنها : أن لا تكون صماء ولا خرساء .
ومنها : أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته ، بأن يقول : رأيتك تزنين ، ولو قال : يا زانية ، لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها ، أو يجحد ولدها ، ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به .
وأن تكون منكرة لذلك ، ويدل على هذا كله إجماع الطائفة ، وأيضا فلا


1 - في " ج " : كيف ينقلب . 2 - في " ج " : تفتقر . 3 - في " ج " : سواء كان كل منهما أو أحدهما من أهل الشهادة أو الخبرية أم لا ؟

378

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست