نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 370
< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : في الطلاق < / فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : في الطلاق تفتقر صحة الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط ، ولا يصح إلا من عاقل مختار قاصد إلى التحريم به غير حالف ولا ساه ولا حاك عن غيره ولا لاعب ، متلفظ بصريحه - وهو لفظ الطلاق دون كناياته نحو : أنت حرام أو بائنة أو خلية أو برية أو الحقي بأهلك أو حبلك على غاربك وما أشبه ذلك ، وإن قارنته النية - مطلق له من الاشتراط ، موجه به إلى معقود عليها عقد دوام ، معين لها ، معلق له بجملتها دون أبعاضها ، بمحضر من شاهدي عدل ، في طهر لا جماع فيه ، إلا في حق من استثنيناه . ويدل على ذلك ما قدمناه من الدليل في شروط الإيلاء . ويخص اعتبار لفظ الطلاق ، أنه الذي ورد به القرآن وتعلقت به الأحكام ، فيجب أن لا يتعلق بغيره ، ولا يقال لمن فعل ما فيه معنى الطلاق " مطلق " كما لا يقال لمن فعل ما فيه معنى الضرب " ضارب " . ويخص تعليق الطلاق بالشرط ، أن ذلك غير مشروع ، لأن الله سبحانه لم يشرع لمريد الطلاق أن يعلقه بأمر يجوز حصوله وارتفاعه ، لأن ذلك لا يطابق مراده ، وإذا لم يكن مشروعا ، لم يتعلق به شئ من الأحكام الشرعية ، وبمثل ذلك يبطل تعليق الطلاق بالأبعاض ، لأنه ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق فيجب أن لا يقع ، وأيضا قوله تعالى : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) * ( 1 ) ، يدل على ذلك ، لأنه علق الطلاق بما يتناوله اسم النساء ، واليد أو الرجل لا يتناولهما
1 - الطلاق : 1 .
370
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 370