نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 355
لها في فراقه ، وإن كان لا يعقل ذلك ، كان لها الخيار ، ولزم وليه أن يطلقها منه ، إن طلبت الفراق بلا خلاف بين أصحابنا . وإذا حدث بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدمناه من العيوب ، لم يكن للزوج به فسخ العقد ، وإنما يفارقها إذا شاء بالطلاق ، على خلاف بينهم في ذلك . ويجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها ، بدليل إجماع الطائفة ، وقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها ( 1 ) ، وروى أبو الدرداء ( 2 ) أنه قال : إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس وأما نكاح المتعة تفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط : أحدهما تعيين الأجر ( 4 ) والثاني تعيين الأجل ; فإن ذكر الأجر دون الأجل كان دواما ، وإن ذكر الأجل فقط ، فسد العقد ، ويستحب ذكر ما عدا هذين الشرطين ، نحو أن يقول : على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وأن أضع الماء حيث شئت ، وأنه لا
1 - رواه النووي في المجموع في شرح مهذب الشيرازي : 17 / 215 من الطبعة الوحيدة ، الناشر مكتبة الإرشاد ، جدة المملكة العربية السعودية ، كتاب النكاح . 2 - عويمر بن مالك بن زيد بن قيس المعروف بأبي الدرداء الأنصاري الخزرجي ، وقيل : اسمه عامر بن مالك وعويمر لقبه ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة وزيد بن ثابت ، وعنه ابنه بلال وزوجته أم الدرداء وسويد بن غفلة وغيرهم ، وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سلمان الفارسي ، مات في زمن عثمان قبل سنتين من موته وقيل : سنة 32 ه لاحظ أسد الغابة : 4 / 159 وتهذيب التهذيب : 8 / 175 . 3 - رواه النووي في المجموع : 17 / 123 - 214 وأحمد بن حنبل في مسنده : 4 / 226 عن محمد بن سلمة باختلاف يسير . 4 - في " ج " : تعيين المهر .
355
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 355