نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 356
سكنى لك ولا نفقة ، وعليك العدة إذا انقضت المدة . والمتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ، ولا يقع بها طلاق ، ولا يصح بينها وبين الزوج لعان ، ويصح الظهار ، وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة ، ولا سكنى لها ، ولا نفقة ، ولا توارث بينهما ، بلا خلاف بينهم أيضا ، ولو شرط ذلك كله ، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا ( 1 ) ، لأنه شرط يخالف السنة ، وعند بعضهم يثبت بالشرط . ( 2 ) ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع ، ولا يلزم العدل بينهن في المبيت ، ويلحق الولد بالزوج ، ويلزم الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل الماء ، بدليل الإجماع المشار إليه . ويدل أيضا على إباحة نكاح المتعة أن ذلك هو الأصل في العقل ، وإنما ينقل ( 3 ) عن الأصل العقلي بدليل ، ولا دليل يقطع به في ذلك ، فوجب البقاء على حكم الأصل ، وأيضا فهذا النكاح كان مباحا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا خلاف ، وإنما ادعى النسخ ، وعلى من ادعاه الدليل . وأيضا قوله تعالى : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * ( 4 ) الآية ، والاستمتاع بالنساء بعرف الشرع مختص بهذا العقد ، فوجب حمل الآية عليه به . فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع هاهنا الالتذاذ والانتفاع دون العقد المخصوص ، بدليل أن قوله : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * ، يتناول عقد الدوام بلا خلاف ؟ قلنا : لا يجوز حمل لفظ الاستمتاع على ما ذكر لأمرين : أحدهما : أنه يجب
1 - الحلبي : الكافي / 298 . 2 - الشيخ : النهاية / 492 . 3 - كذا في الأصل : ولكن في " ج " و " س " : ينتقل . 4 - النساء : 24 .
356
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 356