نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 350
المدة ، بطل النكاح والصداق ، لأن ثبوت عقد النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك هاهنا . ولو شرط الخيار في الصداق وحده ، لم يبطل النكاح ، وصح الشرط والصداق ، لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) ، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فكان صحيحا . ( 2 ) ومن السنة في عقد الدوام الخطبة قبله - بلا خلاف إلا من داود فإنه قال : واجبة - والاعلان به ، والوليمة له ، واجتماع الناس ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب شئ من ذلك ، يفتقر إلى دليل . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في عدم جواز الجمع للحر في عقد الدوام أزيد من أربع حرائر < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث ولا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر ، أو أمتين ، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء ، أو حرتين ، وإذا اجتمع عنده أربع حرائر ، لزم العدل بينهن في المبيت ، ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى ، بلا خلاف ، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحداهما بليلتين ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فإن له حقا ، بدلالة أن له أن يتزوج اثنتين أخراوين ، فجاز أن يجعل نصيبهما ( 3 ) لإحدى زوجتيه . وإن كان له زوجتان حرة وأمة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة ، بدليل
1 - تقدم مصدره آنفا . 2 - في " س " : فكان صحيحا هنا . 3 - في الأصل و " س " : " أن يجعل نصيبه " والصحيح ما في المتن .
350
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 350