responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 349


اخترناه ، أن أكثر ما يلزم في هذه الصورة سقوط المسمى ، وذلك لا يؤثر في صحة العقد ، لأنا قد بينا أنه لا خلاف في صحته مع عدم ذكر المهر .
والزوجة تملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد ، وهو من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض ، ومن ضمانها إن تلف بعده ، خلافا لمالك ، فإن دخل بها أو مات عنه استقر كله بلا خلاف ، وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين التي قدمها ، دون الزيادة المنفصلة الحادثة في يد الزوجة ، كحمل الحيوان ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( وآتوا النساء صدقاتهن ) * ( 1 ) ، والظاهر أن الكل لهن من غير فصل بين ما قبل الدخول وبعده .
ومن لم يسم لها مهر إذا طلقت قبل الدخول ، فلا مهر لها ، ولها المتعة ، و يعتبر بحال الزوج ; فعلى الموسر خادم أو دابة أو ما أشبه ذلك ، وعلى المتوسط ثوب أو ما أشبهه ، وعلى الفقير خاتم أو نحوه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : * ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) * . ( 2 ) وإذا أصدقها على أن لأبيها ألفا ، صح العقد بلا خلاف ، ويجب عليه الوفاء بما سمى لها ، وهو بالخيار فيما شرط لأبيها ، بدليل إجماع الطائفة ، ولو أصدقها وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، لصح النكاح والصداق ، وبطل الشرط ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فذلك شرط يخالف الكتاب والسنة ، فكان باطلا .
ولو شرط في النكاح أن لا يسافر بها ، لكان الأولى الوفاء بذلك ، لقوله عليه السلام :
المؤمنون عند شروطهم ( 3 ) ، وإذا شرط في النكاح أو فيه وفي الصداق معا خيار


1 - النساء : 4 . 2 - البقرة : 236 . 3 - بداية المجتهد : 2 / 296 والبحر الزخار : 5 / 76 وسنن البيهقي : 6 / 79 و 7 / 249 وكنز العمال : 4 / 363 برقم 10918 و 10919 ولفظ الحديث في بعضها : المسلمون . . . و التهذيب : 7 / 371 برقم 1503 كما في المتن .

349

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست