responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 35


ولا يوجب هذه الطهارة شئ سوى ما ذكرناه ، سواء كان خارجا من أحد السبيلين ، كالمذي والوذي ( 1 ) والحصاة والدود الخاليين من نجاسة ، أو مما عداهما من البدن ، كالقئ ودم الفصد والرعاف ، أو لم يكن خارجا من البدن ، كلمس المرأة ، أو الفرج ، أو القهقهة في الصلاة ، أو الأكل من لحم الجزور ، أو ما مسته النار ، بدليل إجماع الإمامية ، وفيه الحجة على ما بيناه في ما مضى من الأصول في هذا الكتاب ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بما يوجب الطهارة بغير ما ذكرناه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، لأن اعتماد المخالف على أخبار آحاد أو قياس ، ولم يرد التعبد بالعمل بهما في الشريعة على ما بيناه فيما مضى من أصول الفقه في هذا الكتاب .
< فهرس الموضوعات > في التخلي < / فهرس الموضوعات > ويجب على المكلف أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال بول ولا غائط مع الإمكان ، ولا فرق في ذلك بين الصحاري والبنيان ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله : " إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط " ( 2 ) ، ولم يفصل .
ويستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ، ولا يحدث في الماء الجاري ولا الكثير الراكد ، فأما القليل ومياه الآبار فلا يجوز أن يحدث فيها . ويستحب أن يتقي بالبول الأرض الصلبة وجحرة الحيوان واستقبال الريح .


1 - قال الطريحي في مجمع البحرين : المذي : هو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل والنظر بلا دفق وفتور ، وفيه لغات : سكون الذال وكسرها مع التثقيل ، والكسر مع التخفيف ، وأشهر لغاته : فتح فسكون ثم كسر ذال وشدة ياء . والوذي : بالذال المعجمة الساكنة والياء المخففة : ماء يخرج عقيب إنزال المني . 2 - سنن البيهقي : 1 / 91 ، باب النهي عن استقبال القبلة . . . والتاج الجامع للأصول : 1 / 92 باختلاف يسير .

35

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست