responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 34


وما يختص صحة الأداء ثمانية أشياء : الإسلام والطهارة وستر العورة مع الإمكان وأن يكون مكان الصلاة وموضع السجود - الجبهة ( 1 ) - على صفة مخصوصة ، والنية واستقبال القبلة والقيام مع الإمكان ، وينضاف إلى ذلك شروط أخر تختص الجمعة والعيدين ، نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى .
الفصل الأول ( 2 ) أما الطهارة فيحتاج فيها إلى العلم بخمسة أشياء : أقسامها وما يوجبها وما به يفعل ، وكيفية فعلها وما يتعلق بذلك من الأحكام .
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في أقسام الطهارة < / فهرس الموضوعات > والطهارة على ضربين : طهارة عن حدث وطهارة عن نجس . فالطهارة عن الحدث على ضربين : وضوء وغسل ، وقد أقام الشارع مقامهما في استباحة ما يستباح بهما - بشرط عدم التمكن منهما - التيمم وإن لم يرفع الحدث .
< فهرس الموضوعات > الاحداث التي توجب الغسل أو الوضوء < / فهرس الموضوعات > والأحداث التي توجب كل واحد منها ( 3 ) - إذا انفرد من حدث الغسل - الوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم على من ثبت كونه مكلفا بفعل الصلاة أو ما جرى مجراها مما لا يستباح إلا بالطهارة ، خمسة أشياء : البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد ( 4 ) معه التحصيل من نوم أو مرض .
والأحداث التي توجب كل واحد منها ، الغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم ، أيضا خمسة أشياء : الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل .


1 - في " ج " : بالجبهة . 2 - تعريف الفصول وترقيمها فيما إذا تجاوزت فصلا واحدا منا . 3 - في " س " منهما . 4 - كذا في النسخ التي بأيدينا والأصح " يفقد " .

34

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست