responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 345


وتعلقهم بما رووه من قوله عليه السلام : لا نكاح إلا بولي ( 1 ) ، يسقط بمثل ما قدمناه من القدح ، والمعارضة ، وبأنه خبر واحد ، وبأنا نقول بموجبه ، لأن الولي هو الذي يملك العقد ، والمرأة عندنا هذه حالها ; فإذا عقدت النكاح كان ذلك نكاحا بولي ، ولفظة " ولي " تقع على الذكر والأنثى بغير شبهة على من يعرف اللغة ، كما تقع عليها لفظة " وصي " وبأنا نحمله على نفي الفضيلة ، كما قال عليه السلام :
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ( 2 ) ، ولا صدقة وذو رحم محتاج . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : الاشهاد في العقد ليس بواجب < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول وليس من شرط صحة العقد الشهادة ، بل من مستحباته ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : * ( وأنكحوا الأيامى منكم ) * ( 4 ) فقد أمر تعالى ( 5 ) بالنكاح ، ولم يشترط الشهادة ، ولو كانت شرطا لذكرها .
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ( 6 ) ، ولا كلام يستباح به فرج المرأة إلا الإيجاب والقبول ، فيجب بظاهر الخبر حصول الاستباحة بذلك ، من غير أمر آخر سواه ، ولا يجوز حمل الخبر على أن المراد بكلمة الله قوله


1 - سنن الدارقطني : 3 / 225 برقم 21 و 22 و 23 و 24 وسنن البيهقي : 7 / 105 و 124 باب لا نكاح إلا بولي مرشد . 2 - سنن الدارقطني : 1 / 420 برقم 1 ، وسنن البيهقي : 3 / 111 و 174 . 3 - الوسائل : 6 / 286 ب 20 من أبواب الصدقة ح 4 . 4 - النور : 32 . 5 - في الأصل و " س " : بدليل الإجماع وأيضا فقد أمر تعالى . 6 - المبسوط للسرخسي : 5 / 59 و 181 والمغني : 8 / 126 و 9 / 229 ، وكنز العمال : 16 / 378 . قال ابن الأثير في جامع الأصول : 6 / 504 : " عوان " جمع عانية ، أي أسيرة ، شبه المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير ، ولاحظ المجازات النبوية للشريف الرضي : 226 برقم 206 .

345

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست