responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 328


واجب ( 1 ) أو معتقا تطوعا ، وقد تبرأ معتقه من جريرته - أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى إلى من ضمن جريرته ، كان ميراثه له ، فإن مات لم ينتقل إلى ورثته .
فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام ، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة ، دون من يرث تركته ، وسهم الزوج أو الزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه ، على ما مضى بيانه ، وكل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : في أن الكافر لا يرث المسلم < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر وقد بينا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم ، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ، ويدل على ذلك الإجماع الماضي ذكره ، وظاهر آيات الميراث ، لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع .
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 2 ) ، وقوله : الإسلام يزيد ولا ينقص ( 3 ) ، فأما ما رووه من قوله عليه السلام : لا توارث بين أهل ملتين ( 4 ) ; ومن قول بعض الصحابة في ذلك ، فأكثره مضعف مقدوح في رواته ( 5 ) ، ثم هو مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض بما قدمناه ولو سلم من ذلك


1 - في " ج " : في كفارة واجبة . 2 - سنن الدارقطني : 3 / 252 والجامع الصغير : 1 / 474 برقم 3063 وسنن البيهقي : 6 / 205 و جامع الأصول : 10 / 368 برقم 7362 كتاب الفرائض والمواريث وكنز العمال : 1 / 66 برقم 246 ووسائل الشيعة : 17 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 11 وقد تقدم الحديث مع تعليقته في كتاب البيع ص 210 فلاحظ . 3 - سنن البيهقي : 6 / 205 و 254 و 255 ومسند أحمد بن حنبل : 5 / 236 وكنز العمال : 1 / 66 برقم 245 والجامع الصغير : 1 / 474 برقم 3062 . 4 - سنن الدارقطني : 4 / 72 برقم 16 و 17 ولفظ الحديث : لا يتوارث أهل ملتين ، ونحوه في كنز العمال : 6 / 106 برقم 15052 . 5 - في " ج " : في روايتهم .

328

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست