responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 315


وهو الرد بالرحم ، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر ، كالزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه ، فإنه يرث النصف بالزوجية ، والنصف الآخر عندنا بالقرابة ، وعند المخالف بالعصبة .
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في بطلان العول < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع فإن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد ، كان لهما الثلثان ، وللأبوين السدسان ، ولا حد الأبوين معهما السدس ، والباقي رد عليهم بحساب سهامهم ، فإن كان هناك إخوة يحجبون الأم ، لم يرد عليها شئ [ ورد ذلك على الأب والبنت فحسب ] ( 1 ) .
فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة ، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة ، واحدا كان الولد أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو الابنتين ، ويكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها ، دون الأبوين ، ودون الزوج أو الزوجة .
وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص على جميع ذوي السهام ، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها .
والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا ; فإن ( 2 ) أضيف هاهنا إلى المال ، كان نقصانا ، وإن أضيف إلى السهام ، كان زيادة .
يدل على صحة ما نذهب إليه إجماع الطائفة عليه ، وأيضا فلا خلاف أن النقص هاهنا داخل على البنات ، ولا دليل على دخوله هنا على ما عداهن ، من إجماع ولا غيره ، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن .
وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام ، تخصيص لظواهر كثيرة من


1 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " . 2 - في " ج " و " س " : فإذا .

315

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست