نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 315
وهو الرد بالرحم ، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر ، كالزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه ، فإنه يرث النصف بالزوجية ، والنصف الآخر عندنا بالقرابة ، وعند المخالف بالعصبة . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في بطلان العول < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع فإن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد ، كان لهما الثلثان ، وللأبوين السدسان ، ولا حد الأبوين معهما السدس ، والباقي رد عليهم بحساب سهامهم ، فإن كان هناك إخوة يحجبون الأم ، لم يرد عليها شئ [ ورد ذلك على الأب والبنت فحسب ] ( 1 ) . فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة ، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة ، واحدا كان الولد أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو الابنتين ، ويكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها ، دون الأبوين ، ودون الزوج أو الزوجة . وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص على جميع ذوي السهام ، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها . والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا ; فإن ( 2 ) أضيف هاهنا إلى المال ، كان نقصانا ، وإن أضيف إلى السهام ، كان زيادة . يدل على صحة ما نذهب إليه إجماع الطائفة عليه ، وأيضا فلا خلاف أن النقص هاهنا داخل على البنات ، ولا دليل على دخوله هنا على ما عداهن ، من إجماع ولا غيره ، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن . وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام ، تخصيص لظواهر كثيرة من
1 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " . 2 - في " ج " و " س " : فإذا .
315
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 315