نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه . والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد ، وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن ; فإن عدم الأبوان والولد ، فالواجب تقديم الأخوة والأخوات والأجداد والجدات ، فلا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم إلا الزوج والزوجة . وحكم أولاد الأخوة والأخوات وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب ; فإن لم يكن أحد من هؤلاء ، وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحدهم على غيرهم من الوراث إلا من من استثنيناه . وحكم الأولاد منهم وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه إلا في مشاركة الأخوال والأعمام وفيما رواه أصحابنا - رضي الله عنهم - من أن ابن العم للأب والأم ، أحق بالميراث من العم للأب ، فإن عدم هؤلاء الوراث ، فالمستحق من له الولاء بالعتق أو تضمن الجريرة دون الإمام عليه السلام ، ويقوم ولد المعتق الذكور [ منهم ] ( 1 ) دون الإناث مقامه ; فإن لم يكن له ولد قام عصبته مقامهم . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في تفصيل أحكام الوراث < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع وقد بينا أن أول المستحقين الأبوان والولد ; فالأبوان إذا انفردا من الولد ، كان المال كله لهما ، للأم الثلث ، والباقي للأب ، والمال كله لأحدهما إذا انفرد ، فإن كان معهما زوج أو زوجة ، فللأم الثلث من أصل التركة ، والباقي للأب بعد سهم
1 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .
311
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 311