نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 303
< فهرس الموضوعات > فصل : في اللقطة < / فهرس الموضوعات > فصل في اللقطة من وجد ضالة من الإبل لم يجز له أخذها بإجماع الطائفة ( 1 ) ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال - وقد سئل عن ذلك - : مالك ولها خفها حذاؤها وكرشها سقاؤها ( 2 ) . ومن وجد ما عدا ذلك كره له أخذه ، فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم ، لم يضمنه ، ويحل له التصرف فيه ، وفيما بلغ أيضا الدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف ، كالأطعمة ، من غير تعريف . وأما ما سوى ذلك فعليه تعريفه حولا كاملا في أوقات بروز الناس ، و أماكن اجتماعهم ، كالأسواق وأبواب المساجد ، وهو بعد الحول إن لم يأت صاحبه بالخيار بين حفظه انتظارا للتمكن منه ، وبين أن يتصدق به عنه ، ويضمنه إن حضر ولم يرض ، وبين أن يتملكه ويتصرف فيه ، وعليه أيضا الضمان إلا لقطة الحرم ، فإنه لا يجوز تملكها ، ولا يلزم ضمانها إن تصدق بها . ويدل على ذلك كله الإجماع المشار إليه ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ، و قد سئل عن اللقطة : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ،
1 - في " ج " : بدليل إجماع الطائفة . 2 - سنن البيهقي : 6 / 189 كتاب اللقطة باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز . . . ومسند أحمد بن حنبل : 2 / 186 و 4 / 116 و 117 وصحيح مسلم : 5 / 134 كتاب اللقطة .
303
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 303