responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 304


وإلا فاستمتع بها وفي خبر آخر : وإلا فشأنك ( 1 ) ، والعفاص : هو الذي يكون فوق رأس القارورة وشبهها ، من جلد أو غيره [ يكون ] ( 2 ) فوق الصمامة ، وهي : ما يحشى في الرأس ، والوكاء : هو ما يشد به العفاص من سير ( 3 ) أو خيط .
وحكم لقطة المحجور عليه يتعلق بوليه ، ولقطة العبد يتعلق حكمها بمولاه ، واللقيط حر لا يجوز تملكه ، وإذا تبرع ملتقطه بالإنفاق عليه ، لم يرجع عليه بشئ إذا بلغ وأيسر ، وإذا لم يرد التبرع ، ولم يجد من يعينه على الإنفاق [ عليه ] ( 4 ) من سلطان أو غيره ، فأنفق للضرورة ، جاز له الرجوع ، وليس له عليه بالإنفاق ولاء .
وإذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ، ألحق بمن أقام البينة ، فإن أقاماها جميعا وتكافأت ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وقد بينا فيما مضى حكم الموجود من الكنوز وقدر أجر رد العبد أو البعير . ( 5 ) * * *


1 - صحيح مسلم : 5 / 134 كتاب اللقطة وسنن البيهقي : 6 / 189 كتاب اللقطة باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده . 2 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " . 3 - السير الذي يقدر من الجلد ، جمعه سيور . المصباح المنير . 4 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " . 5 - كذا في " ج " وحاشية الأصل ، ولكن في متنه و " س " : وقدر أجرة العبد أو البعير .

304

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست