responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 270


< فهرس الموضوعات > فصل : في الاقرار < / فهرس الموضوعات > فصل في الاقرار لا يصح الاقرار على كل حال إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق ، فلو أقر المحجور عليه للسفه بما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه كالقصاص والقطع والجلد .
ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله ، من قرض أو أرش جناية ، بل يلزمه ذلك في ذمته ، يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذنونا له في التجارة ، فيقبل فيما يتعلق بها خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع ، أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك ، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن في ذلك إتلافا لمال الغير وهو السيد ، وذلك لا يجوز ، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك بلا خلاف .
ويصح إقرار المحجور عليه لفلس ، وإقرار المريض للوارث وغيره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : * ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ) * ( 1 ) ، والشهادة على النفس هي الاقرار ولم يفصل ، وعلى من ادعى التخصيص الدليل .
ويصح إقرار المبهم مثل أن يقول : لفلان علي شئ ، ولا تصح الدعوى المبهمة ، لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة ، كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها و ليس كذلك الاقرار ، لأنا إذا رددناه لا نأمن أن لا يقر ثانيا .


1 - النساء : 135 .

270

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست