نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 260
< فهرس الموضوعات > فصل : في الضمان < / فهرس الموضوعات > فصل في الضمان ( 1 ) من شرط ( 2 ) صحته : أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان - إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته ، فيسقط هنا هذا الشرط . وأن يكون إلى أجل معلوم . وأن يقبل المضمون له ذلك . وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة - كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك - بدليل الإجماع المشار إليه ، ومصيره إلى اللزوم ، كالثمن في مدة الخيار ، لقوله عليه السلام : الزعيم غارم ( 3 ) ، ولم يفصل . ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به ، للخبر المتقدم ، وقوله تعالى : * ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) * . ( 4 ) وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما ، بل لو قال : كل حق يثبت على فلان فأنا ضامنه ، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الاقرار ، بدليل الإجماع
1 - قال الشيخ في المبسوط ج 2 ص 323 : فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص : ضامن ، ومضمون له ، ومضمون عنه ، فالضامن هو الكفيل بالدين والمتحمل له ، والمضمون له هو صاحب الدين ، والمضمون عنه فهو من عليه الدين . 2 - في الأصل : من شروط . 3 - سنن البيهقي : 6 / 72 كتاب الضمان ومسند أحمد بن حنبل : 5 / 267 وكنز العمال : 15 / 178 برقم 40490 . 4 - يوسف : 72 .
260
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 260