responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


< فهرس الموضوعات > فصل : في الحجر < / فهرس الموضوعات > فصل في الحجر المحجور عليه هو الممنوع من التصرف في ماله ، وهو على ضربين : محجور عليه لحق غيره ، ومحجور عليه لحق نفسه .
والأول ثلاثة : المفلس ، وقد قدمنا حكمه ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة ، لحق ورثته ، بلا خلاف ، والمكاتب محجور عليه فيما في يده ، لحق سيده .
والضرب الثاني أيضا ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه ، ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين : البلوغ والرشد ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : السن ، وظهور المني والحيض والحلم والانبات ، بدليل إجماع الطائفة .
وحد السن في الغلام خمس عشرة سنة ، وفي الجارية تسع سنين ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف في الغلام بما رووه من قوله عليه السلام : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة ، كتب ماله وعليه ، وأخذت منه الحدود ( 1 ) وبما رووه عن ابن عمر من قوله : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام بدر ، وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردني ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني في المقاتلة ( 2 ) ، فنقل الحكم ، وهو الرد والإجازة ، وسببه هو السن .


1 - المغني لابن قدامة والشرح الكبير : 4 / 515 كتاب الحجر الفصل الثالث في البلوغ ، ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الحجر المسألة 2 . 2 - سنن البيهقي : 6 / 55 كتاب الحجر باب البلوغ بالسن ، والمغني لابن قدامة والشرح الكبير : 4 / 513 كتاب الحجر .

251

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست