نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 247
< فهرس الموضوعات > فصل : في التفليس < / فهرس الموضوعات > فصل في التفليس المفلس في الشرع من ركبته الديون ، وماله لا يفي بقضائها . ويجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة : أحدها : ثبوت إفلاسه ، لأنه سبب الحجر عليه ، فلا يجوز قبل ثبوته . والثاني : ثبوت الديون عليه لمثل ذلك . والثالث : كونها حالة ، لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل حلول أجله . والرابع : مسألة الغرماء الحجر عليه ، لأن الحق لهم ، فلا يجوز للحاكم الحجر به إلا بعد مسألتهم . فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة : أولها : تعلق ديونهم بالمال الذي في يده . وثانيها : منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء ، كالبيع ، والهبة ، والاعتاق ، والمكاتبة ، والوقف ، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه ، لأن نفوذه يبطل فائدة الحجر عليه ، ويصح تصرفه فيما سوى ذلك ، من خلع ، وطلاق ، وعفو عن قصاص ، ومطالبة به ، وشراء بثمن في الذمة ، ولو جنى جناية توجب الأرش ، شارك المجني عليه الغرماء بمقداره ، لأن ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه ، ولو أقر بدين ، وذكر أنه كان عليه قبل الحجر ، قبل إقراره ، وشارك المقر له سائر الغرماء ، لأن إقراره صحيح ; وإذا كان كذلك ، فظاهر الخبر في قسمة ماله بين غرمائه يقتضي ما ذكرناه ، فمن خصصه فعليه الدليل .
247
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 247