responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 224


السبب الخامس للخيار :
ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار - ومن اشترى بمائة ما يساوي عشرة كان غاية في الضرر - وبنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي الركبان ، وقوله : فإن تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق ( 1 ) ، لأنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الربا < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني فأما الربا فيثبت في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم ، بالنص لا بعلة بدليل إجماع الطائفة ; فلا يجوز بيع بعضه ببعض - إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق كالحنطة والشعير عندنا - إلا بشروط ثلاثة زائدة على ما مضى : الحلول النافي للنسيئة ، والتماثل في المقدار ، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ، بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال : إذا كان أحد العوضين مصوغا ( 2 ) جاز بيعه بأكثر من وزنه وتكون الزيادة قيمة الصنعة ( 3 ) ويحتج عليه بما رووه من قوله عليه السلام : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ( 4 ) إلا سواء بسواء ( 5 ) ، ولم يفصل ، فأما قول ابن عباس ومن وافقه من الصحابة بجواز التفاضل نقدا ( 6 ) فقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه .


1 - جامع الأصول : 1 / 445 وسنن البيهقي : 5 / 347 باب النهي عن تلقي البيع . 2 - في " ج " : مصنوعا . 3 - لاحظ تفسير القرطبي : 3 / 351 في تفسير الآية 275 من سورة البقرة : * ( الذين يأكلون الربا . . . ) * . 4 - الورق - بكسر الراء والاسكان للتخفيف - : النقرة المضروبة . المصباح المنير . 5 - جامع الأصول : 1 / 457 وسنن البيهقي : 5 / 276 والفروق للقرافي : 3 / 259 الفرق التسعون والمائة . . . 6 - المغني لابن قدامة : 4 / 134 والفروق للقرافي : 3 / 259 الفرق التسعون والمائة . . .

224

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست