responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 223


والأمة إلى مدة سنة ، إذا لم يمنع من الرد مانع بدليل الإجماع المشار إليه أيضا .
وترد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية ، بدليل هذا الإجماع ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ( 1 ) وفي رواية أخرى : أو بر .
وإذا كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع ، وليس له رد المعيب خاصة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا إضرار ( 2 ) ، وفي رد المعيب خاصة إضرار بالبائع .
< فهرس الموضوعات > قاعدة : الخراج بالضمان < / فهرس الموضوعات > ولا يمنع من الرد بالعيب الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج ، ومتى رد فذلك له دون البائع ، بدليل الإجماع المتكرر ذكره ، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بأن الخراج بالضمان ( 3 ) ولم يفرق بين الكسب وغيره .


1 - سنن البيهقي : 5 / 320 باب مدة الخيار في المصراة ، ومسند أحمد : 2 / 386 و 4 / 314 وكنز العمال : 4 / 53 - 55 وجامع الأصول : 1 / 421 . 2 - سنن البيهقي : 6 / 69 باب لا ضرر ولا ضرار و ص 157 وكنز العمال : 3 / 919 . 3 - سنن النسائي : 7 / 255 ، وجامع الأصول : 1 / 597 ، وسنن الترمذي : 3 / 582 برقم 1286 و سنن ابن ماجة : 2 / 754 برقم 2243 ، وسنن البيهقي : 5 / 321 و 322 وكنز العمال : 4 / 93 و عوالي اللئالي : 1 / 219 والتاج الجامع : 2 / 204 وفيه : الخراج بالفتح هو الفائدة التي تأتي من المبيع بالضمان ، أي يستحقه المشتري بسبب الضمان فإذا اشترى عبدا أو بهيمة واستغله أياما ثم ظهر به عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله فسخ البيع وفائدته في هذه المدة للمشتري ، لأنه لو تلف عنده لضمنه انتهى . أقول : إن للمحققين من الفقهاء بحوث حول مفاد القاعدة ، فمن أراد الوقوف فليرجع إلى كتب القواعد الفقهية وللشيخ الأنصاري قدس سره كلمة حول القاعدة في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد . لاحظ المكاسب ، ص 104 . .

223

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست