responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 197


جواز النيابة .
ويستحق الأجير جميع الأجرة بأداء الحج ، بلا خلاف ممن أجاز الاستئجار ، وكذا حكمه عندنا إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم بلا خلاف بين أصحابنا ، و يسقط الحج عن المحجوج عنه بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بخبر الخثعمية لأن ظاهره يقتضي أنه يسقط بالنيابة ، كما يسقط أيضا الدين .
ومتى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب عليه أن يرد ما بقي عنده من نفقة الطريق ، ويجب عليه أيضا قضاء الحج إذا أفسده ، وكفارة ما يجنيه فيه من ماله ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويجوز أن يكون النائب صرورة إذا كان غير مخاطب بالحج لعدم الاستطاعة ، فإذا كان مخاطبا بذلك لم تجز له النيابة حتى يؤدي ما عليه ، ويلزم النائب أن ينوي بكل منسك أداه نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر .
ومن فاته الحج بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم دخل مكة فطاف وسعى وجعل حجته عمرة ، ومن وكيد السنة قصد المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي والعشرون : في العمرة المبتولة < / فهرس الموضوعات > الفصل الحادي والعشرون والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، ومن سواهم يغنيه عن نيل العمرة ( 1 ) تمتعه بها إلى الحج ، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة ، وأفضل الشهور للاعتمار " رجب " ويصنع مريدها في الإحرام لها ، و الطواف والسعي ، مثل ما قدمناه أولا ، ويطوف بعد السعي طوافا آخر ، وهو طواف النساء ، لأنه لازم في العمرة المفردة كالحج ، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان


1 - في الأصل و " ج " : عن تيل العمرة .

197

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست