responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 196


بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : * ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( 1 ) ، ولا شبهة في أنه تعالى كلف ذلك مع التمكن منه ، فإذا فقد التمكن يسقط تكليفه ، ويحتج على من قال : بأن ذبحه لا يجوز إلا بالحرم ، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح هديه بالحديبية حين صده المشركون عن مكة وهذا مما قد اتفقوا على روايته .
وإذا لم يكن لمن ذكرنا حاله هدي ولا قدر على شرائه ، لم يجز له التحلل ، ويبقى الهدي في ذمته ، ويبقى محرما إلى أن يذبحه من قابل ، أو يذبح عنه ، ولم ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وأيضا قوله تعالى :
* ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي . . . ) * ( 2 ) الآية ، والتقدير فإن أحصرتم و أردتم التحلل فما استيسر من الهدي ، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ فاحلقوا ، ولم يذكر لذلك بدلا ، ولو كان له بدل ، لذكره ، كما ذكر بدل نسك حلق الرأس من الأذى ، وبهذا نستدل على أن قوله : " فحلني حيث حبستني " لا يغني عن الهدي في التحلل ، وإنما ندب المكلف إلى هذا القول تعبدا .
ويجب على من ذكرنا حاله القضاء إن كان حجا واجبا ، ولا قضاء عليه إن كان تطوعا ، والاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب ( 3 ) جائز بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فالأصل جواز الإجارة في جميع الأشياء فمن منع من ذلك في بعضها فعليه الدليل ، ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة ( 4 ) : حج عن نفسك ثم عن شبرمة ( 5 ) وبخبر الخثعمية ( 6 ) لأنه دل على


1 - البقرة : 196 . 2 - البقرة : 196 . 3 - رجل معضوب : زمن لا حراك به كأن الزمانة عضبته ومنعته عن الحركة . المصباح المنير . 4 - قال ابن الأثير في أسد الغابة : 2 / 384 : شبرمة غير منسوب ، له صحبة توفي في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 5 - جامع الأصول : 4 / 197 و 199 أسد الغابة : 2 / 384 ، وسنن ابن ماجة : 2 / 969 برقم 2903 . 6 - لاحظ سنن البيهقي : 4 / 256 كتاب الصوم و ص 328 كتاب الحج ، والتاج الجامع للأصول : 2 / 110 و 111 وتقدمت مصادر الخبر آنفا .

196

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست