نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
الجراد والزنابير مع الاختيار ، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ، ولا بأس بقتل ما يخافه من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره بدليل الإجماع الماضي ذكره . ويحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام ، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه ، وأن لا يرده بعد إخراجه ، وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : * ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * ( 1 ) ، والمراد تحريم أفعالنا فيه ، واستدامة الإمساك بعد الإحرام ، ودخول الحرم ، والإخراج واستدامة فعلنا فيه ، فيجب أن يكون محرما . < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : فيما يحرم على المحرم < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس وما يفعله المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة : أحدها يوجب الكفارة ، سواء فعله عامدا أو ساهيا . والثاني يوجبها مع العمد دون النسيان . والثالث فيه الإثم دون الكفارة . فالأول : هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور ، فمن قتل صيدا له مثل ، أو ذبحه ، وكان حرا كامل العقل ، محلا في الحرم ، أو محرما في الحل ، فعليه فداؤه بمثله من النعم ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى : * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم . . . ) * ( 2 ) الآية ، فأوجب مثلا من النعم ، وذلك يبطل قول من قال : الواجب قيمة الصيد .
1 - المائدة : 96 . 2 - المائدة : 95 .
161
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 161