responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


الجراد والزنابير مع الاختيار ، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ، ولا بأس بقتل ما يخافه من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره بدليل الإجماع الماضي ذكره .
ويحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام ، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه ، وأن لا يرده بعد إخراجه ، وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : * ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * ( 1 ) ، والمراد تحريم أفعالنا فيه ، واستدامة الإمساك بعد الإحرام ، ودخول الحرم ، والإخراج واستدامة فعلنا فيه ، فيجب أن يكون محرما .
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : فيما يحرم على المحرم < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس وما يفعله المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة :
أحدها يوجب الكفارة ، سواء فعله عامدا أو ساهيا .
والثاني يوجبها مع العمد دون النسيان .
والثالث فيه الإثم دون الكفارة .
فالأول : هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور ، فمن قتل صيدا له مثل ، أو ذبحه ، وكان حرا كامل العقل ، محلا في الحرم ، أو محرما في الحل ، فعليه فداؤه بمثله من النعم ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى :
* ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم . . . ) * ( 2 ) الآية ، فأوجب مثلا من النعم ، وذلك يبطل قول من قال : الواجب قيمة الصيد .


1 - المائدة : 96 . 2 - المائدة : 95 .

161

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست