نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 162
وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة ، أو الفداء مضاعفا ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم ، والمحرم في الحل ، وجب اجتماع الجزاءين باجتماع الأمرين : الإحرام والحرم . وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، لأن العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة . وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه ، لأنه الذي أدخله في الإحرام ، وليس بواجب عليه ، والدليل على ذلك إجماع الطائفة . وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل ناسيا ، ومنهم من قال ، هذا حكمه إن كان متعمدا ، ومنهم من قال : إن تعمد القتل مرة ثانية لم يلزمه كفارة ، بل يكون ممن ينتقم الله منه كما ذكره تعالى ( 1 ) و الأول أحوط ، وكونه ممن ينتقم الله منه إذا عاد ، لا ينافي وجوب الكفارة عليه . والمثل في النعامة بدنة بلا خلاف ، فإن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط . والمثل في حمار الوحش أو بقرة الوحش ، بقرة ، وفي الظبي شاة بلا خلاف ، وفي الأرنب والثعلب عندنا شاة ، وحكم من لم يجد ذلك حكم ما قدمناه ، ويجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة ، أن يصوم للنعامة ستين يوما ، وللبقرة ثلاثين يوما ، و للظبي وما أشبهه ثلاثة أيام . ومن صام بالقيمة أقل مما ذكرناه من المدة أجزأه ، وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة ، ومن عجز من صوم الستين أو الثلاثين ، صام
1 - لاحظ المختلف : 4 / 122 من الطبع الحديث .
162
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 162