responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 144


وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) * ( 1 ) فمن قتل صيدا وكان محرما في الحل ، وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام ، وجب عليه الصوم ، وهو يختلف على حسب اختلاف الصيد ، ففي النعامة ستون يوما ، فمن لم يستطع فثمانية عشر يوما ، وفي حمار الوحش أو بقرة الوحش ثلاثون يوما ، فمن لم يتمكن فتسعة أيام ، وفي الغزال وما أشبهه ثلاثة أيام ، وفيما لا مثل له من النعم صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته .
وإن كان محرما في الحرم ، فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم ، والمتابعة فيه أفضل من التفريق ، والدليل على هذا التفصيل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، فإن قيل : ظاهر الآية التي تلوتموها يدل على أن هذه الكفارة مخير فيها وأنتم قد قلتم إنها على الترتيب ! قلنا : نعدل عن ظاهر لفظة * ( أو ) * للدليل ، كما عدلنا كلنا عن ظاهر الواو في قوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث ورباع ) * . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في صوم دم المتعة < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس :
في صوم دم المتعة الأصل في وجوبه قوله تعالى : * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) * ( 3 ) والثلاثة في الحج يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، ومن فرق صومها عن اختيار استأنف ، وإن كان عن اضطرار وكان قد صام يومين قبل


1 - المائدة : 95 . 2 - النساء : 3 . 3 - البقرة : 196 .

144

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست