نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 145
النحر صام الثالث بعد أيام التشريق ، وإن صام قبله يوما واحدا صام الثلاثة بعد أيام التشريق ، ومن لم يتمكن من صومها بعد أيام التشريق جاز له صومها في طريقه ، فإن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا رجع إلى أهله . والتتابع واجب أيضا في السبعة ، ولا يجوز أن يصام في السفر من الصوم الواجب إلا هذه الثلاثة الأيام ، والنذر المشروط صيامه في السفر والحضر ، فإن جاور ( 1 ) بمكة أو صد عن بلده صام السبعة إذا مضى من المدة ما يصل في مثله إليه ، وكل هذا التفصيل بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في صوم كفارة حلق الرأس < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع وأما صوم كفارة حلق الرأس فثلاثة أيام ، وكذا صوم كفارة اليمين ، والأصل في وجوبهما قوله تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ) * ( 2 ) ، وقوله سبحانه : * ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان - إلى قوله : - فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) * ( 3 ) ، ويجب التتابع في كل ذلك ، فمن فرق مختارا استأنف ، ومن فرق مضطرا بنى ، بدليل ما قدمناه . < فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في الاعتكاف وما يتعلق به من صوم وغيره من شروط انعقاده الصوم ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، لأن
1 - في " ج " و " س " : " فإن جاوز " والصحيح ما في المتن . 2 - البقرة : 196 . 3 - المائدة : 89 .
145
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 145