responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 137


< فهرس الموضوعات > نية الصوم الندب < / فهرس الموضوعات > فأما الصوم النفل فيجوز النية له إلى بعد الزوال ( 1 ) بدليل ما قدمناه من الإجماع المتكرر ، وأيضا قوله تعالى : * ( وأن تصوموا خير لكم ) * ( 2 ) ، لأنه يتناول ما قبل الزوال وبعده ، وليس لأحد من المخالفين أن يقول : كيف تؤثر النية المتأخرة فيما مضى من النهار خاليا منها ؟ لأن ما مضى يلحق في الحكم بما يأتي ، كما يقوله الأكثر منهم فيمن نوى ( 3 ) التطوع قبل الزوال ، وليس لهم أن يقولوا : قبل الزوال مضى أقل العبادة وليس كذلك بعد الزوال ، لأن النية إذا أثرت فيما مضى خاليا منها حكما فلا فرق بين الأكثر والأقل .
وقد أجاز أبو حنيفة والشافعي وغيرهما أن يصير لصلاة المفرد حكم الجماعة بالنية المستأنفة ، ولم يفرقوا ( 4 ) بين مضي الأكثر منها والأقل ، فما أنكروا من مثل ذلك هاهنا ، ولا يلزم جواز النية في آخر جزء من اليوم ، لأنها يجب أن تكون بحيث يصح وقوع الصوم بعدها ، وهذا لا يتأتى في آخر جزء .
ونية القربة تجزئ في صوم رمضان ، ولا يفتقر إلى نية التعيين بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا قوله تعالى : * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) * ( 5 ) فأمر بالإمساك فيه ، ومن أمسك مع نية القربة ممتثل للمأمور به فيجب أن تجزئه ، وأيضا فنية التعيين يفتقر إليها في زمان الصوم الذي يصح أن يقع الصوم فيه على وجهين ، كالصوم الواجب في الذمة مثل صوم القضاء والنذر وغير متعين بيوم مخصوص وغير ذلك من أنواع الصوم الواجب ، وكصوم النفل .
فأما شهر رمضان فلا يصح أن يقع الصوم فيه إلا عن الشهر ، حتى أنه لو


1 - كذا في الأصل ولكن في " س " : إلى ما بعد الزوال . 2 - البقرة : 184 . 3 - في " ج " و " س " : فيمن ينوي . 4 - في " ج " : ولم يفرقا . 5 - البقرة : 185 .

137

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست