responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 138


نوى صوم آخر من قضاء أو نفل لم يقع إلا عن رمضان ، وإذا كان كذلك لم يحتج إلى نية التعيين فيه .
< فهرس الموضوعات > نية واحدة في أول الشهر تكفي لجميعه < / فهرس الموضوعات > ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه ، وتجديدها لكل يوم أفضل ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة ، فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه ، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت في ابتدائه .
< فهرس الموضوعات > في بيان ما يفسد الصوم < / فهرس الموضوعات > وما يفسد الصوم فيه على ضربين :
أحدهما : يوجب مع القضاء الكفارة .
والثاني : لا يوجبها ، فالأول ما يصل إلى جوف الصائم ، مع ذكره للصوم عن عمد منه واختيار ، سواء كان بأكل ، أو شرب ، أو شم ، أو ازدراد لما لا يؤكل في العادة ، أو حقنة في مرض لا يلجأ إليها ( 1 ) ، وأن يحصل جنبا في نهار الصوم ، مع الشرط الذي ذكرناه ، سواء كان ذلك بجماع أو غيره ، وسواء كان مبتدئا بذلك فيه ، أو مستمرا عليه من الليل ، ويجري مجرى ذلك إدراك الفجر له جنبا بعد الانتباه مرتين ، وترك الغسل من غير ضرورة ، وتعمده الكذب على الله تعالى ، أو على رسوله ، أو أحد الأئمة عليهم السلام ، وتعمده الارتماس في الماء إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة .
ويعارض المخالف في الكفارة في غير الجماع بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ( 2 ) ولم يفصل ، وبما روي من أن رجلا قال : يا رسول الله إني أفطرت في رمضان ، فقال عليه السلام : أعتق رقبة ( 3 )


1 - في " ج " و " س " : ولا يلجأ إليها . 2 - سنن الدارقطني : 2 / 190 برقم 52 مع اختلاف في اللفظ . 3 - سنن الدارقطني : 2 / 208 برقم 22 وموطأ مالك : 1 / 201 باب كفارة من أفطر .

138

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست