responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > * المواسعة والمضايقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > * الأقوال في المواسعة والمضايقة < / فهرس الموضوعات > الإمكان ، وإلَّا استأنف .
* ولا تترتّب الفائتة على الحاضرة ، وجوبا على رأي .


( 1 ) « أجوبة المسائل الرّسية الأولى » ، ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 2 ، ص 364 - 365 . وكذلك في « جمل العلم والعمل » ص 72 . وانظر « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 393 - 397 . ( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 126 . ( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 125 - 126 . ( 4 ) حكاه عنه في « مختلف الشيعة » ص 144 : « قال ابن أبي عقيل : من نسي صلاة فرض صلَّاها أيّ وقت ذكرها ، إلَّا أن يكون في وقت صلاة حاضرة فخاف إن بدأ فاتته الحاضرة ، فإنّه يبدأ بالحاضرة لئلا تكونا جميعا قضاء . وفيه إشعار بالتقديم واجبا » . ( 5 ) « المقنعة » ص 143 ، 144 : « ومن نسي فريضة أو فاتته . فليقضها أيّ وقت ذكرها ، ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء » ، « ويقضى ما فات من الفرائض في كلّ حال ، إلَّا أن يكون وقت قد تضيّق فيه فرض صلاة حاضرة فيقضي بعد الصلاة ، على ما بيّنّاه » .

98

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست