responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 88



( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 36 : « وما نقص عنه لا يجب إزالته . سواء كان في موضع واحد من الثوب ، أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم ، وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة » . ( 2 ) « السرائر » ج 1 ، ص 178 : « وبعض أصحابنا [ يعني الشيخ في « المبسوط » ] يقول : سواء كان مجتمعا في مكان واحد ، أو متفرّقا بحيث لو جمع كان بمقدار الدرهم ، لا يجوز الصلاة فيه . وهذا أحوط للعبادة ، والأوّل أقوى وأظهر في المذهب . . . » . ( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 60 : « والأقرب ما ذكره الشيخ في المبسوط . لنا : رواية محمد بن مسلم الحسنة . وهو كما يتناول المجتمع يتناول المتفرّق . ولأنّ الأصل وجوب الإزالة لقوله تعالى « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » ، ولأنّ النجاسة البالغة مقدارا معيّنا لا تتفاوت باجتماعها وتفرّقها في المحلّ » . ( 4 ) تقدّمت في ص 86 . ( 5 ) المدّثّر ( 74 ) : 4 . ( 6 ) « المراسم » ص 55 . ( 7 ) يعني لعدم وجوب الإزالة ولو بلغ النصاب مجتمعا ، حيث قال - كما تقدّم آنفا - : « عدم الوجوب أقوى وأظهر » . ( 8 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 256 ، ح 742 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 29 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 176 ، ح 612 ، باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم وما لا يجب ، ح 4 . ( 9 ) للاطَّلاع على معنى الحال المقدّرة راجع « مغني اللبيب » ص 605 - 606 .

88

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست