نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 87
خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره . ويكره المفضّض ، ويجتنب موضع الفضّة . وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وجلد الذكيّ طاهر ، وغيره نجس . ويغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتّى تزول العين ، ومن ولوغ الكلب ثلاثا أولاهنّ بالتراب ، ومن ولوغ الخنزير سبعا .
( 1 ) الرادّ هو العلامة في « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 173 و « مختلف الشيعة » ص 60 ، قال في الأوّل : « . والجواب . أنّ الرواية مرسلة ، فلعلّ محمد بن مسلم أسند الحديث إلى غير إمام فلا يكون حجّة » . قال في « مدارك الأحكام » ج 2 ، ص 313 ردّا على هذا الإيراد : « . ذلك غير قادح ، إذ من المعلوم أنّ محمّد بن مسلم لا يسأل في مثل ذلك غير الإمام عليه السلام . ويستفاد من كتب المتقدّمين أنّ الإضمار في مثل هذه الأحاديث إنّما حصل من قطع الأخبار بعضها من بعض ، فإنّ الراوي كان يصرّح باسم الإمام الذي روى عنه في أوّل الروايات ، ثمَّ يقول : وسألته عن كذا ، وسألته عن كذا . إلى أن يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليه السلام ، فلمّا حصل القطع توهّم الإضمار ، فينبغي التنبيه لذلك » . ولا يخفى أنّ الرواية ليست مضمرة في « الفقيه » ، فإنّه جاء فيه : « قال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليه السلام . . . » فتأمّل . وللاطَّلاع على معنى الحديث المقطوع راجع « شرح البداية » ص 132 ، 135 . ( 2 ) « النهاية » ص 51 - 52 .
87
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 87