نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 474
( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 324 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 324 : « والعموم الذي احتجّ به ابن أبي عقيل نقول بموجبة ، فإنّ الإمام إذا عيّنه بالاستنفار وجب عليه ، ولا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين ، سواء كان حالَّا أو مؤجّلا » . ( 3 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 6 : « . هذا كلَّه إذا لم يتعيّن الجهاد ، فإن تعيّن الجهاد وأحاط العدوّ بالبلد فعلى كلّ أحد أن يغزو ، وليس لأحد منعه لا الأبوان ولا أهل الدين » . ( 4 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 296 : « وإذا أحاط الحرب بالبلد وجب على كلّ من ذكرناه الخروج . ولا يجوز لصاحب الدين ولا غيره المنع عن ذلك على كلّ حال » . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 324 . ( 6 ) المائدة ( 5 ) : 35 ، وغيرها . ( 7 ) البقرة ( 2 ) : 191 ، وغيرها . ( 8 ) النساء ( 4 ) : 71 ، وغيرها . ( 9 ) الأنفال ( 8 ) : 60 . ( 10 ) البقرة ( 2 ) : 216 . ( 11 ) التوبة ( 9 ) : 111 . ( 12 ) الفتح ( 48 ) : 17 ، التوبة ( 9 ) : 91 . ( 13 ) في « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 342 ، « رزق » : « المرتزقة : أصحاب جرايات ورواتب مقدّرة . والجنود المرتزقة : هم الذين يحاربون في الجيش على سبيل الارتزاق . . . » .
474
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 474