responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 445


أشعره أو قلَّده ، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ ، وإن كان للعمرة فبالحزورة .
ولا يجب البدل لو هلك ، ولو كان مضمونا كالكفّارات وجب .
ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر وعلَّم علامة الهدي . ولو انكسر


( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 241 - 242 . اعلم أنّ هذا مضمون عدّة روايات خلط بعضها بالآخر ، انظر « صحيح البخاري » ج 2 ، ص 551 ، ح 1442 ، باب وجوب الحجّ وفضله ، وص 690 ، ح 1852 ، باب من مات وعليه صوم ، « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 973 - 974 ، ح 1334 - 1335 ، كتاب الحجّ ، ح 407 - 408 ، باب الحجّ عن العاجز لزمانة و . ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 161 - 162 ، ح 1809 ، باب الرجل يحجّ عن غيره ، « موطَّأ مالك » ج 1 ، ص 359 ، كتاب الحجّ ، ح 97 ، باب الحجّ عمّن يحجّ عنه ، « سنن الدارمي » ج 2 ، ص 39 - 41 ، باب في الحجّ عن الحيّ ، باب الحجّ عن الميّت ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 267 ، ح 928 ، باب ما جاء في الحجّ عن الشيخ الكبير والميّت ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 970 - 971 ، ح 2907 ، 2909 ، باب الحجّ عن الحيّ إذا لم يستطع ، « سنن النسائي » ج 5 ، ص 117 - 119 ، [ باب ] الحجّ عن الحيّ الذي لا يستمسك على الرحل ، [ باب ] تشبيه قضاء الحجّ بقضاء الدين ، [ باب ] حجّ المرأة عن الرجل .

445

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست