نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 444
مات الواجد أخرج الهدي من الأصل . وأمّا هدي القران فلا يخرج عن ملكه - وله إبداله والتصرّف فيه - وإن
( 1 ) « السرائر » ج 1 ، ص 592 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 237 . ( 3 ) « الكافي » ج 4 ، ص 123 - 124 ، باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره ، « الفقيه » ج 2 ، ص 98 ، ح 439 - 441 ، باب قضاء الصوم عن الميّت . ( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 305 : « لنا : أنّه صوم واجب فات الميّت مع تمكّنه منه ، وكلّ صوم واجب فات الميّت مع تمكّنه منه وجب على وليّه قضاؤه ، أمّا الصغرى ففرضية ، وأمّا الكبرى فإجماعية » .
444
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 444